Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 447

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٥ - باب اللقطة

وقُدور ضخمة، وأخشاب كبيرة، وما حرُم التقاطه ضمنه آخذه، إن تلف أو نقص، كغاصب، لا كلبًا، ومن كتمه فتلفه فقيمتة مرتَين، ويزول ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه أو ردِّه إلى مكانه بأمره.

الثالث: ما عداهما من ثمن ومتاع، وغنم وفُصْلَان، وعَجَاجيلَ وأفلاء (١)، وقنٍّ صغير. . . . . .

ــ

* قوله: (لا كلبًا)؛ أيْ: لا يضمن كلبًا، فالكلب يحرم التقاطه، وصرح به في شرحه (٢) تبعًا للتنقيح (٣).

* قوله: (ومن كتمه. . . إلخ)؛ أيْ: ما يحرم التقاطه، وإنما تكررت القيمة لتكرر التعدي؛ لأنه تعدى أولًا بالتقاط ما لا يجوز التقاطه (٤)، وثانيًا بكتمه وهي من المفردات (٥).

* قوله: (من ثمن)؛ أيْ: نقد.

* قوله: (ومتاع) كفرش، وثياب.

* قوله: (وفصلان) بضم الفاء وكسرها ولد الناقة إذا فصل عنها (٦).

* قوله: (وعجاجيل) جمع عجل ولد البقرة.

* قوله: (وأفلاء) جمع فلو، وهو الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا سنة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 447 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.