Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 448

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٥ - باب اللقطة

ونحو ذلك، فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، ويضمنها به، ولم يملكها ولو عرَّفها.

وإن أمن نفسه، وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها ولو بمَضْيعة، ومن أخذها ثم ردَّها إلى موضعها، أو فرَّط ضمنها إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردِّها.

* * *

ــ

* قوله: (ونحو ذلك) كخشبة صغيرة.

* قوله: (ويضمنها به)؛ أيْ: بأخذها سواء تلفت بتفريطه أو لا.

* قوله: (ولم يملكها) ولو عرفها لتحريم السبب.

* قوله: (فله أخذها) ولو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة ففي التلخيص يحتمل وجهَين (١)؛ أحدهما: لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه.

قال الحارثي (٢): "وهذا اختيار المص؛ أيْ: الموفق (٣)، وهو الصحيح"، انتهى.

* قوله: (ولو بمَضِيْعَة) بكسر الضاد المعجمة على ما في المطلع (٤) وأصلها مَضْيعة على وزن مَفْعِلة من الضياع.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 448 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.