Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 449

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٥ - باب اللقطة
  3. ١ - فصل

١ - فصل

وما أُبيح التقاطه، ولم يُملك به ثلاث أضرب:

حيوان: فيلزمُه فعل الأصلح من أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع بنيَّته، فإن استوت الثلاثة خُيِّر.

الثاني: ما يُخشى فساده، فيلزمه فعل الأحظ من بيعه، أو أكله بقيمته، أو تجفيف ما يُجفَّف، فإن استوت خُيِّر.

الثالث: باقي المال، ويلزمه حفظ الجميع، وتعريفه فورًا نهارًا أول كل يومٍ أسبوعًا، ثم عادة حولًا من التقاط بأن يُنَادِي: "من ضاع منه شيء أو نفقة؟ " في الأسواق. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ولم يملك به)؛ أيْ: بالالتقاط وهو القسم الثاني.

* قوله: (حيوان) كالفصيل والشاة والدجاجة.

* قوله: (أو بيعه وحفظ ثمنه) ولو لم يلزمه الإمام بذلك.

* قوله: (الثالث باقي المال)؛ أيْ: فيلزمه إبقاؤه بحاله.

* قوله: (ويلزمه حفظ الجميع)؛ أيْ: جميع الأقسام الثلاثة التي أبيح التقاطها من حيوان وغيره، والمراد بحفظ الجميع حينئذٍ الأعم من حفظ عينها أو قيمتها (١) أو ثمنها.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 449 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.