Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 453

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٥ - باب اللقطة
  3. ٢ - فصل

وإن أقام آخر بيِّنة أنها له أخذها مِن واصف، فإن تلفت لم يضمن ملتقِط.

ولو أدركها ربُّها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل، ويُفسخ زمان خيار، وتُرد كبَعْدَ عودها بفسخ أو غيره، أو رهنها، ومئونة الردِّ على ربها.

ولو قال مالكها بعد تلفها: "أخذتَها لتذهب بها"، وقال الملتقط: ". . . لأعرِّفها"، فقوله بيمينه. ووارث -فيما تقدم- كمورِّثه.

ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالًا -لا يدري من صَرَّه- فهو له. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن أقام بينة. . . إلخ)؛ أيْ: ولو (١) لم يصفها؛ لأن البينة أقوى من الوصف كما يعلم من كلامه في شرحه (٢).

* قوله: (فليس له إلا البدل)؛ أيْ: المثل أو القيمة.

* قوله: (ويفسخ زمان خيار)؛ أيْ: لبائع أو لهما على ما في الإقناع (٣)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٤)؛ يعني: لا إن كان الخيار للمشتري وحده.

* قوله: (فقوله بيمينه)؛ أيْ: الملتقط.

* قوله: (ووارث. . . إلخ)؛ أيْ: وارث ملتقط أو ربها.

* قوله: (ومن استيقظ) قالوا: من نوم أو إغماء (٥)، وانظر هل مثله

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 453 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.