Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 454

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٥ - باب اللقطة
  3. ٢ - فصل

ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئًا إلا بتسليمه له، ومن وجد في حيوان نقدًا أو دُرَّة (١) فلُقطة لواجده، وإن وجد دُرَّة غير مثقوبة في سمكة فلصيَّاد، ومن ادَّعى ما بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق، ووصفه فهو له.

* * *

ــ

الجنون أو يفرِّق؟.

ثم قال شيخنا بعد برهة قلت: ومثله جنون (٢).

* قوله: (إلا بتسليمه له)؛ أيْ: أو للحاكم على ما الإقناع (٣)، وفيه شيء؛ لأن الحاكم لا تصرف له في مال النائم، فليحرر! (٤).

* قوله: (وإن وجد درة غير مثقوبة) وعلم منه أنه لو وجدها مثقوبة، أو وجد بها نقدًا فإنه لقطة لواجده، وهو مما شمله عموم الأول.

* قوله: (فهو له) وعلى قياس ما سبق (٥) أنه لو وصفها ثانٍ (٦) اقترعا فمن قرع أخذه، وإن أقام آخر بينة أخذها (٧)؛ لأنها أقوى من الوصف.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 454 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.