Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 484

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٢ - فصل

فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلِمن بعدهم الحلف، وأرش جناية وقف على غير معيَّن خطأً في كسبه.

* * *

ــ

مثل حظ الأنثيين، فإنها لو أخذت ثلثا الوقف، وابن عمها ثلثه، لكان مخالفًا للشرط والحكم المذكورَين، فحرر المقام!، فإن المحشِّي (١) فيما يأتي لم ينقل نقض القسمة إلا عن الخصاف (٢) من الحنفية (٣) وابن السبكي من الشافعية (٤)، ونقل عن ابن نصر اللَّه (٥) أن عدم النقض هو الصواب، وأنه ردَّ كلام المخالفين المذكورين.

* قوله: (فإذا امتنع البطن الأول)؛ أيْ: حال استحقاقهم، شرح (٦).

* قوله: (فلمن بعدهم)؛ أيْ: ممن يؤول إليه الوقف إذن، شارح (٧).

* قوله: (في كسبه)؛ أيْ: كسب العبد الموقوف الجاني خطأ، كذا في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 484 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.