Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 485

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٣ - فصل

٣ - فصل

ويُرجع إلى شرط واقف، ومثله استثناء، ومُخَصَّص من صفة، وعطف بيان، وتوكيد، وبدلٍ ونحوه، وجارٍّ، نحو: "على أنه" و"بشرط أنه" ونحوه، فلو تعقَّب جُملًا عاد إلى الكل، وفي عدم إيجاره، أو قدر مدته.

ــ

شرحه (١)، ومنه تعلم أن قوله: (أرش جناية) مبتدأ، وقوله: (خطأ) (٢) إما حال أو مفعول مطلق، وهو أظهر، والخبر قوله: (في كسبه).

فصل

* قوله: (ونحوه) كتقدم الخبر، بأن قال: وقفت داري على أولادي، والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان، شرح (٣).

* قوله: (عاد إلى الكل) قال الشيخ تقي الدين (٤): "وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو أو فاء أو ثم"، حاشية (٥).

* قوله: (أو قدر مدته)؛ أيْ: لا يجوز للناظر أن يخالف شرط الواقف، فإن خالف وفعل فالإجارة فيما زاد على شرطه باطلة، إلا إذا تعطل، وإن لم يمكن الإيجار إلا بها جاز له إجارتها زائدة على شرط الواقف، إذا كانت المصلحة لجهة الوقف.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 485 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.