Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 488

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٤ - فصل

ولو ولَّى كلٌّ منهما شخصًا، قَدَّم ولي الأمر أحقهما.

* * *

٤ - فصل

وشرط في ناظر: إسلام، وتكليف، وكفاية لتصرف. . . . .

ــ

* قوله: (كل منهما)؛ أيْ: الحاكمَين.

* قوله: (قدم ولي الأمر) وهو السلطان.

فصل

* قوله: (وشرط في ناظر إسلام)؛ أيْ: إن كان الموقوف عليه مسلمًا أو جهة للمسلمين، كما نص عليه الشمس الفارضي (١)، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي (٢) (٣) أخذًا مما نصوا عليه في الوصية (٤)، ويؤخذ من كلام المصنف في شرحه (٥) أنه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 488 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.