Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 489

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٤ - فصل

وخبرة به، وقوة عليه، ويُضم لضعيف قوي أمين.

وفي أجنبي -ولايته من حاكم أو ناظر- عدالة، فإن فسق عُزل، ومن واقف -وهو فاسق. . . . .

ــ

مقتضى كلام المغني (١).

* قوله: (وخبرة به وقوة عليه) انظر هل المراد من الكفاية ما يعمهما فيكون من قبيل عطف المفصل على المجمل، أو المراد بالكفاية ما يغاير كلًّا منهما؟ وينبغي تحريره.

وقد يفرق بحمل الكفاية في التصرف على ما إذا كان يمكنه ضبط أشتات الوقف وحده من غير معيَّن، فقد يكون الوقف متسع الإيراد والمصرف بحيث لا يكفي فيه الواحد، وإن كان قويًّا في نفسه خبيرًا بما هو مولَّى عليه، والخبرة العلم، وهي مغايرة لما ذكرناه قطعًا، والقوة إما بمعنى الشوكة والسلطنة، وإما بمعنى قوة البنية (٢)، إذ من لا شوكة له يتمكن بها على استخلاص الريع لصرفه في مصارفه لا يصلح للنظر، وكذا الضعيف القوي العاجز عما ذكر، وهذا أيضًا بمعنيَيه مغاير لكل من سابقَيه (٣).

* قوله: (ولايته من حاكم) صفة لـ (أجنبي).

* قوله: (عدالة) بالرفع نائب فاعل (شُرِطَ) باعتبار العطف.

* وقوله: (من واقف) عطف على قوله: (وفي أجنبي).

* وقوله: (وهو فاسق) الجملة حال معترض بها، كما جوزه ابن هشام في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 489 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.