Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 490

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٤ - فصل

أو فَسَق- يُضم إليه أمين.

وإن كان لموقوف عليه -بجعله له، أو لكونه أحق بعدم غيره- فهو أحق مطلقًا، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده أو فوَّضه إليه، فله عزله.

ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم. . . . .

ــ

بعض تعاليقه على الألفية (١).

* وقوله: (أو فسق) عطف على الحال، فهو حال بإضمار "قد".

* وقوله: (يضم إليه أمين) في موضع نائب فاعل (شُرِط)، وفي كلامه العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين وإيقاع نائب الفاعل جملة والثاني لا يجوز (٢)، والأول مختلف فيه (٣).

وبخطه (٤): على قوله: (يضم إليه أمين) مقتضى الظاهر: ضم أمين؛ لأن نائب الفاعل لا يكون جملة.

* قوله: (ولو شرطه واقف لغيره)؛ أيْ: لغير نفس الواقف.

* قوله: (فله عزله)؛ لأنه وكيله في هذه الحالة.

* قوله: (كموقوف عليه)؛ أيْ: فيما إذا كان وقفًا على معيَّن.

* قوله: (وحاكم)؛ أيْ: فيما إذا كان الوقف على غير معيَّن، أو على جهة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 490 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.