Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 505

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٦ - فصل

ثم تعذَّر كوقف عليٍّ -رضي اللَّه تعالى عنه (١) - عُمِّم من أمكن (٢)، وسُوِّي بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد، إن كان ابتداؤه كذلك.

وعلى الفقراء أو المسكين يتناول الآخر، ولا يُدفع إلى واحد أكثر مما يُدفع إليه من زكاة إن كان على صنف من أصنافها، ومن وُجد فيه صفات استحق بها.

وما يأخذ الفقهاء منه كرَزْقٍ من بيت المال لا كجُعل ولا كأجرة. . . . .

ــ

* قوله: (كذلك)؛ أيْ: يتعذر فيه التعميم كالوقف على المساكين.

* قوله: (ومن وجد فيه صفات استحق بها) كفقير هو ابن سبيل.

* قوله: (كرزق من بيت المال)؛ أيْ: فالغرض منها المعونة على دفع الحاجة، وليس كالجعل فنقول بتحريمه على الفعل الغير المتعدي نفعه كالذكر مثلًا، ولا كالإجارة فنقول بتحريمه على الفعل الذي يختص فاعله بكونه (٣) من أهل القربة؛ أيْ: أن يكون مسلمًا.

* قوله: (لا كجعل ولا كأجرة) إشارة إلى ردِّ القولَين (٤)، واختيار الأول وهو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 505 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.