Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 506

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ٦ - فصل

وعلى القرَّاء فللحفَّاظ، وعلى أهل الحديث، فلِمن عَرَفه. . . . .

ــ

ما اختاره في التنقيح (١)، وصاحب الفروع (٢)، والشيخ تقي الدين (٣).

قال المصنف في الشرح (٤): "وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده -واللَّه أعلم-"، انتهى.

قال شيخنا (٥) بعد نقله: "وهذا في الأوقاف الحقيقية، وأما الأوقاف التي من بيت المال كأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر الشروط، كما أفتى به المصنف بالموافقة لبعض المعاصرين له كالشيخ الرملي الشافعي وغيره، والحادثة المفتى فيها كانت متعلقة بجامع طولون (٦) (٧)، وقد أوضحته في شرح الإقناع (٨) ".

* قوله: (فلمن عرفه) ولو بحفظ أربعين حديثًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 506 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.