Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 520

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ١ - فصل

بين من يرث بقرابة -من ولد وغيره- في هبة غير تافه، بكونها بقدر إرثهم، إلا في نفقة فتجب الكفاية، وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خَصَّ أو فَضَّل بلا إذن رجع أو أعطى حتى يستووا.

فإن مات قبله، وليست بمرض موته، ثبتت لآخذ، وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل، تحمُّلًا وأداءً إن عَلم، وكذا كل عقد فاسد عنده.

وتباحُ قسمة مالِه بين وارثه، ويُعطى حادث حصته وجوبًا.

ــ

تكون مكروهة فتعتريها الأحكام الخمسة؟ فليحرر (١).

* قوله: (بين من يرث بقرابة) أخرج من يرث بالولاء والزوجية فإنه لا يجب.

* قوله: (رجع) إن جاز، بأن كانت لولده أو لغيره، وقَبل قبض.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الإعطاء والتسوية.

* قوله: (وليست بمرض موته) فإن كانت بمرض موته المخوف وقفت على إجازة الورثة.

* قوله: (ويعطى حادث حصته وجوبًا) انظر ما الفرق بين هذا والوقف فيما إذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم حدث غير الموجودين، حيث قالوا لا يستحق في الوقف شيئًا، وما الحكمة في اعتبار التعديل في ذا دون ذاك (٢)؟.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 520 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.