Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 521

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ١ - فصل

وسُن أن لا يزاد ولو ذكر على أنثى في وقف، ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم، لا وقف مريض -ولو على أجنبي- بزائد على الثلث، المنقِّح (١): "ولو حيلة كعلى نفسه ثم عليه".

ــ

* قوله: (ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم) انظر ما الفرق بين الوقف والهبة في ذلك (٢)؟.

* قوله: (لا وقف مريض)؛ أيْ: لا ينفذ، أو لا يحكم بصحته من حينه بل يقف على إجازة الورثة، وليس المراد: أنه لا يصح رأسًا، فتدبر!.

* قوله: (بزائد) الباء زائدة للتقوية؛ لأن العامل هنا وهو المصدر ضعيف والباء تزاد للتقوية، كاللام كما صرح به الكافيجي (٣) في أوائل حواشي المتوسط (٤) وغيره، وصرح به غيره أيضًا (٥).

* قوله: (كعلى نفسه)؛ أيْ: بناء على صحة الوقف على النفس.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 521 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.