Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 522

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ١ - فصل

ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضَرَّها بطلاق أو غيره، والأب ولو تعلق بما وهب حق كفَلَس. . . . .

ــ

* قوله: (ولا رجوع واهب. . . إلخ) لما كان الرجوع ملحقًا بالفسوخ وهي تتصف بالصحة والفساد صحَّ وصفه هنا بالفساد، فتدبر!.

* قوله: (والأب) الظاهر أن المراد به الجنس فيصدق بالمتعدد، وفي كلام بعضهم (١) ما يخالفه، وينبغي تقييده بالأب التقريب؛ أيْ: دون الجد، بدليل المسألة الآتية (٢)، وهي أن من موانع الرجوع ما إذا وهبه الوالد لولده، فإن الجد في هذه الحالة لا يملك الرجوع فيما بيد ابن ابنه.

وقد يقال: إن المنع من جهة كون الجد ليس هو الواهب لولد الولد (٣)، فلا دليل فيها، فليحرر!.

لكن الشيخ صرح في شرح الفصل الآتي (٤) بأن المراد الأب التقريب، لا الجد، ولا الأم تبعًا للإقناع (٥)، كما ذكرناه في القولة الأخرى (٦)، فتدبر!.

* قوله: (كفلس)؛ أيْ: ولم يحجر عليه، كما نص عليه الحارثي (٧) حيث

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 522 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.