Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 523

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ١ - فصل

أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .

ــ

صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (١)، ومشى عليه في الإقناع (٢)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (٣) الإطلاق.

* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (٤)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (٥).

* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.

* قوله: (أو إذا أسقط حقه)؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.

* قوله: (منه)؛ أيْ: من الرجوع.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 523 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.