أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .
ــ
صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (١)، ومشى عليه في الإقناع (٢)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (٣) الإطلاق.
* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (٤)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (٥).
* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.
* قوله: (أو إذا أسقط حقه)؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الرجوع.