Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 525

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

ولأَبٍ حرٍّ تملُّك ما شاء من مال ولده، ما لم يضره. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ولأب حرٍّ) انظر هل المراد ولو بعضه، أو المراد به كامل الحرية؟.

وانظر أيضًا هل يشترط أن يكون جائز التصرف فلو كان محجورًا عليه لسفه أو جنون أو كان غير بالغ لم يكن له ذلك (١)؟.

وانظر أيضًا هل المراد به الأب (٢) الأقرب كما قلناه فيمن له الرجوع في الهبة أخذًا مما سلف (٣)، أو المراد الأب وإن علا، فيشمل الجد، وحينئذٍ فيطلب الفرق بين المقامَين؟.

ثم رأيت شيخنا (٤) صرح هنا بأن المراد الأب الحقيقي الأقرب، فلا يدخل الأم ولا الجد، وبه صرح أيضًا في الإقناع (٥).

* قوله: (ما لم يضره) بأن يتعلق به حاجة الابن، كآلة حرفة يتكسب بها، ورأس مال يَتَّجر به، ولا فرق يين كون الأب محتاجًا أو لا، ولا كون الولد صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، ساخطًا أو راضيًا، ولا كون الأخذ بعلمه أو غير علمه، قاله

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 525 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.