Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 526

  1. ١٤ - كتاب الوقف
  2. ١ - باب الهبة
  3. ٢ - فصل

إلا سُرِّيَّته -ولو لم تكن أم ولد- أو ليُعطيه لولد آخر، أو بمرض موت أحدهما.

ويحصل بقبض مع قول أو نية، فلا يصح تصرُّفه قبله ولو عتقًا.

ولا يملك إبراء نفسه، ولا غريم ولده، ولا قبضه منه؛ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، ولو أقرَّ الأب بقبضه، وأنكر الولد. . . . . .

ــ

شيخنا في الحاشية (١).

* قوله: (إلا سريته)؛ أيْ: [التي وطئها الولد] (٢) فإنه لا يتملكها ولو لم يضر الولد، وحينئذٍ اتضح الاستثناء.

* قوله: (أو ليعطيه) عطف على المعنى.

* قوله: (لأن الولد لا يملكه (٣) إلا بقبضه) ولذلك سيأتي في الأيمان (٤) أنه لو حلف أنه لا ملك له لم يحنث بدين، بخلاف ما لو حلف أنه لا مال له فإنه يحنث به أيضًا، وتقدم أيضًا في أول كتاب الزكاة (٥) ما يؤخذ منه ما يوافق ذلك.

* قوله: (وأنكر الولد)؛ أيْ: أو أقرَّ على ما انحط عليه كلام شيخنا (٦)، وذكر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 526 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.