Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 581

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - باب الموصى به

وإن ملك واحدًا أو كان له تعين.

وإن قال: "أعطوه عبدًا من مالي، أو مئة من أحد كِيْسَيَّ"، ولا عبد له، أو لم يوجد فيهما شيء -اشتُري له ذلك. . . . . .

ــ

* قوله: (تعيَّن) ويلغو قوله: "من عبيدي".

* قوله: (اشتري له ذلك) كان الظاهر أن يزيد في العبارة: وأعطى المئة، بقي أنه يطلب الفرق بين ما إذا أوصى له بعبد من عبيده، ولم يكن له عبيد بالمرة، وما إذا أوصى بمئة من أحد كيسَيه، ولم يوجد في الكيسَين شيء، حيث أبطلوا الوصية في الأولى، وصححوها في الثانية (١)؟.

ثم رأيت في كلام الحارثي (٢) ما نصه: "وقد يفرق بينهما: بأن القدر (٣) الفائت في صورة المئة صفة محل الوصية، لا أصل المحل، فإن كيسًا يؤخذ منه مئة موجود ملكًا، فأمكن تعلق الوصية به، والفائت في سورة العبد أصل المحل، لانعدام العبيد بالكلية، فالتعلق متعذر"، انتهى.

وفي حاشية شيخنا (٤) فرق غير هذا عن ابن نصر اللَّه (٥)، لكن كلام الحارثي هذا أدق من كلام ابن نصر اللَّه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 581 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.