Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 582

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - باب الموصى به

وبقوس -وله أقواس لرمي وبُندق وندف- فله قوس النُّشَّاب؛ لأنها أظهرها، إلا مع صرف قرينة إلى غيرها, ولا يدخل وتَرُها، وبكلب أو طبل -وثم مباح- انصرف إليه، وإلا لم تصح.

ولو وصَّى بدفن كتب العلم، لم تُدفن، ولا يدخل فيها -إن وصَّى بها لشخص- كتبُ الكلام، ومن وصَّى بإحراق ثلث ماله صحَّ، وصُرف في تَجْمِيرِ الكعبة، وتنوير المساجد، وفي التراب: يُصرف في تكفين الموتى، وفي الماء: يُصرف في عمل سُفن للجهاد، وتصح بمصحف ليُقرأ فيه، ويُوضع بمسجد أو موضع حريز، وتنفُذ وصيته فيما عَلِم من ماله وما لم يعلم.

ــ

* قوله: (وندف)؛ أيْ: ندف قطن.

* قوله: (أو طبل) الطبل المباح طبل الحرب، قال الحارثي (١): "وطبل الصيد وطبل الحجيج لنزول أو ارتحال"، شرح (٢).

* قوله: (كُتب الكلام)؛ لأنه ليس من العلم، شرح (٣).

وبخطه: يعني: إذا كانت مشحونة بالتدقيقات (٤) الفلسفية.

* قوله: (يصرف في عمل سفن للجهاد)، قال ابن نصر اللَّه (٥): "وفي الهواء

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 582 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.