Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 584

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - باب الموصى به
  3. ١ - فصل

١ - فصل

وتصح بمنفعة مفردة، كـ: بمنافع أمَته أبدًا أو مدة معينة، ويُعتبر خروج جميعها من الثلث.

وللورثة -ولو أن الوصية أبدًا- عتقها لا عن كفارة، وبيعُها، وكتابتها ويبقى انتفاع وصي بحاله -وولاية تزويجها. . . . . .

ــ

احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه (١) نصفها، فتدبر!.

فصل (٢)

* قوله: (أو مدة معينة) كشهر أو سنة.

* قوله: (ويعتبر خروج جميعها)؛ أيْ: جمع العين الموصى بمنفعتها، وقال في الحاشية (٣): "أيْ: جميع الأمة".

* قوله: (وللورثة) خبر مقدم.

* وقوله: (عتقها) مبتدأ مؤخر.

* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه (٤)، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 584 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.