Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 585

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٢ - باب الموصى به
  3. ١ - فصل

بإذن مالك النفع، والمهر له، وولدها من شبهة حرٌّ، وللورثة قيمته عند وضع على واطئ، وقيمتها إن قُتلت، وتبطل الوصية، وإن جَنَتْ سلَّمها وارث، أو فداها مسلوبة، وعليه -إن قتلها- قيمة المنفعة للوصِيِّ، وللوصي استخدامها حضرًا وسفرًا، واجارتها، وإعارتها، وكذا ورثتُه بعده، وليس له -ولا لوارث- وطؤها. . . . . .

ــ

شيخنا في الحاشية (١) والشرح (٢) - وإن كانت عبارة المتن قد (٣) توهم خلاف ذلك.

* قوله: (وولدها من شبهة حرٌّ) كسائر الإماء إذا وطئن بشبهة.

* قوله: (وقيمتها)؛ أيْ: للورثة؛ لأنها في مقابلة الرقبة المتلفة، والإتلاف قد صادفها وهم مالكوها، وإن دخلت المنفعة ضمنًا، فيكون لمستحق الرقبة دون مستحق المنفعة، حاصل شرح الإقناع (٤).

* قوله: (مسلوبة)؛ أيْ: مسلوبة المنفعة.

* قوله: (وعليه)؛ أيْ: الوارث.

* قوله: (إن قتلها)؛ أيْ: الوارث.

* قوله: (للوصي)؛ أيْ: الموصى له.

وبخطه: أيْ: كان حقه باقيًا، بأن كان قد أوصى له بمنفعتها أبدًا أو مدة لم تنقض.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 585 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.