وولد الأم (١).
فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما (٢)، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] (٣): سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما (٤).
* * *
١ - فصل
والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .
ــ
* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.
فصل (٥)
* قوله: (فيأخذه)؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.