Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 11

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١ - باب ذوي الفروض
  3. ١ - فصل

وولد الأم (١).

فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما (٢)، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] (٣): سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما (٤).

* * *

١ - فصل

والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .

ــ

* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.

فصل (٥)

* قوله: (فيأخذه)؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 11 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.