وله مع ذي فرض بعده الأحظُّ من مقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال (١).
فزوجةٌ وجدٌّ وأختٌ: من أربعةٍ وتسمى: مربعة الجماعة (٢).
فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب (٣).
إلا في الأكدرية وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (٤)، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (بعده)؛ أيْ: الفرض.
* قوله: (من أربعة) والمقاسمة خيرٌ له في الباقي بعد فرض الزوجة (٦).
* قوله: (وتسمى مربعة الجماعة)؛ أيْ: الصحابة أو العلماء؛ لاجتماعهم