Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١ - باب ذوي الفروض
  3. ١ - فصل

وله مع ذي فرض بعده الأحظُّ من مقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال (١).

فزوجةٌ وجدٌّ وأختٌ: من أربعةٍ وتسمى: مربعة الجماعة (٢).

فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب (٣).

إلا في الأكدرية وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (٤)، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (بعده)؛ أيْ: الفرض.

* قوله: (من أربعة) والمقاسمة خيرٌ له في الباقي بعد فرض الزوجة (٦).

* قوله: (وتسمى مربعة الجماعة)؛ أيْ: الصحابة أو العلماء؛ لاجتماعهم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 12 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.