وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.
وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (١)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .
ــ
على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (٢).
* قوله: [(والمسبعة)] (٣) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (٤).
* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] (٥).
* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (٦).
* [(والمربعة)] (٧)؛. . . . . .