Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 65

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب التسوك

وسن بداءة بالأيمن في سواك، وطهور، وشأنه كله، وادِّهان غبًّا: يومًا ويومًا، واكتحال في كل عين ثلاثًا، ونظر في مرآة، وتطيب.

ويجب ختان ذكر، وأنثى، وقُبُلَي خنثى عند بلوغ، ما لم يخَف على نفسه، ويباح إذًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وادهان) بأن يدهن بدنه، ولحيته، ورأسه.

* قوله: (وتطيب): ويستحب للرجال بما يظهر ريحه، ويخفى لونه (١)، وعكسه النساء (٢) إذا كانت في غير بيتها، وأما إذا كانت في ييتها، فإنها تتطيب بما شاءت.

* قوله: (وقُبُلَي خنثى) أطلق في الخنثى تبعًا للتنقيح (٣)، وكان ينبغي تقييده بالمشكل، فإن غير المشكل، لا يجب عليه إلا ختان أحد فرجيه، وقد قيده (٤) بذلك في الإنصاف (٥)، وحكاه عن الرعاية، ومجمع البحرين، قاله الحجاوي في حاشية التنقيح (٦).

* قوله: (ويباح إذا) انظر هل قيل بالحرمة في هذه الحالة، كما في قطع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 65 (SanadKitab #16772, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.