Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 66

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب التسوك

وزمنُ صِغر أفضل، وكُرِه في سابع، ومن ولادة إليه.

وسُن استحداد، وحَفُّ شارب، وتقليم ظفر، ونَتْفُ إِبْط.

ــ

الباسور، وقد يفرق: بأن قطع الباسور للتداوي، وهو غير واجب، ولو ظن نفعه فهو جائز عند الأمن، وبالخوف انتفى المبيح فثبت الحظر، والختان واجب عند الأمن، وعند الخوف انتفى الوجوب، فثبتت الإباحة. [هذا ما ظهر فليحرر] (١).

* قوله: (وزمنُ صِغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب، وقد نظمها السيوطي (٢) فقال (٣):

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر

إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... بالسلام (٤) كذاك إبراء المعسر

وزدت ما هنا في بيت فقلت:

وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به عقد الإمام المكثر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 66 (SanadKitab #16772, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.