Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 67

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب التسوك

وكُره حَلْق القفا لغير حجامة ونحوها، والقَزع: وهو حَلْق بعض الرأس وترك بعض، ونتف شيب، وتغييره بسواد، وثقب أذن صبي.

ويحرم نَمْص، ووشر. . . . . .

ــ

* قوله: (وكُره حَلْق القفا لغير حجامة ونحوها) قال المروذي (١): سألت أبا عبد اللَّه عن حَلْق القفا، قال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة (٢).

* قوله: (ونتف شيب) انظر: لمَ لم يكن هذا من النمص فيحرم؟، إلا أن يحمل النمص على نتف الشعر كله.

ويروى عن إبراهيم الخليل -على نيينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- أنه رأى في لحيته شيبًا فقال: "يا رب ما هذا؟ قال: هذا هو الوقار" (٣).

* قوله: (وثقب أذن صبي)؛ أيْ: لا جارية.

* قوله: (وبحرم نَمْص)؛ وهو نتف الشعر.

* وقوله: (ووشر)؛ أيْ: بَرْد الأسنان.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 67 (SanadKitab #16772, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.