Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 68

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب التسوك
  3. ١ - فصل

ووشْم، ووصْل ولو بشعر بهيمة، أو بإذن زوج، وتصِح الصلاة مع طاهر.

* * *

١ - فصل

وسنن وضوء: استقبال قبلة، وسواك، وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ويجب لذلك تعبدًا ثلاثًا بنية شرطت و (١) بتسمية، ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا. . . . . .

ــ

* وقوله: (ووشم)؛ أيْ: غرز الجلد بإبرة، وحشوه كحلًا.

* وقوله: (ووصل)؛ أيْ: وصل شعر بشعر.

(فصل)

هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل، وأنواعها.

* قوله: (وبتسمية)؛ أيْ: وجبت، وهذا حكمة إعادة الباء.

* قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا)؛ أيْ: فليس غسلهما شرطا لصحة الصلاة، كما قاله ابن تميم (٢) (٣)،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 68 (SanadKitab #16772, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.