Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 19

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١ - باب ذوي الفروض
  3. ٢ - فصل

كاملَي الحرية لها سدسٌ، ومع عدمهم ثلثٌ (١).

٣ - وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما (٢).

٤ - والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين (٣).

وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها" (٥).

* قوله: (وذو فرض فرضه منه) (٦) فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا (٧) بها.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 19 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.