في إرث (١).
فأم وخال: له الباقي (٢) ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال (٣).
ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه (٤).
ــ
* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما (٥).
* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.
* قوله: (دون الخال)؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] (٦) أخوها.
* [قوله] (٧): ([ويرث] (٨) أخوه لأمه مع بنته) (٩) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه (١٠)؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة