٣ - بابُ أصولِ المسائل
وهي سبعةٌ: أربعةٌ لا تَعُول؛ وهي: ما فيها فرضٌ أو فرضانِ من نوع.
ــ
باب أصول المسائل
أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها (١).
* قوله: (وهي سبعة) نظرًا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشرة وستة وثلاثين تصحيح لا تأصيل؛ خلافًا لبعض محققي المتأخرين من الشافعية (٢).