١ - فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.
٢ - وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.
٣ - وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.
٤ - وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (١).
وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.
ــ
* قوله: (أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.
* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن (٢).
* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (٣) (٤).
* [قوله] (٥): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (٦).
* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (٧) (٨).
* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).