Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 34

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب أصول المسائل

١ - فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.

٢ - وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.

٣ - وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.

٤ - وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (١).

وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.

ــ

* قوله: (أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.

* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن (٢).

* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (٣) (٤).

* [قوله] (٥): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (٦).

* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (٧) (٨).

* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 34 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.