Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 35

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب أصول المسائل

٥ - فنصفٌ مع ثلثَيْنِ، أو ثلثٍ أو سدسٍ: من ستة.

وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأخَوين لأم، وتُسمَّى: "مسألة الإلزام" [و"المناقضة"] (١).

ــ

* قوله: (وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة)؛ (لأن ابن عباس (٢) لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول ويرد النقص (٣) مع ازدحام ذوي الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال [بتعصيب] (٤) ذكرٍ لهن، كالبنات (٥) والأخوات ليغير أم، فألزم بهذه المسألة، فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها (٦) سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 35 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.