٦ - وربعٌ مع ثلثَين، أو ثلثٍ، أو سدسٍ من اثنيْ عشرَ.
وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجةٍ، وأم، وأخ لأم، وعم، وتَعُول على الأفراد إلى ثلاثةَ عشرَ: كزوجٍ، وبنتيْن، وأم، وإلى خمسة عشرَ: كزوجٍ، وبنتَين، وأبوَين، وإلى سبعة عشرَ: كثلاثِ زوجات، وجدَّتَيْن وأربع أخوات لأم، وثمانِ أخوات لأبوَين. . . . . .
ــ
بها، وكانت في زمن مروان (٢) (٣).
* قوله: (وهي ذات الفروخ) وهي زوج وأم وإخوة لأم وأختان شقيقتان (٤) أو لأب، وتقدمت في كلام المصنف (٥).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 37 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1949)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.