Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 38

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب أصول المسائل

وتُسمَّى: "أمَّ الأرامِلِ" (١)، ولا تَعُول إلى أكثرَ.

٧ - وثمنٌ مع سدسٍ، أو ثلثَيْن، أو معهما من أربعة وعشرينَ، وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجةٍ، وبنتَين، وأم، واثنَى عشرَ أخًا، وأختٍ وتُسمَّى: "الدِّيناريَّة" و"الرِّكابيَّةَ".

ــ

* قوله: (وتسمى أم الأرامل) وتسمى أيضًا الدينارية الصغرى (٢).

* قوله: (وأختٍ) عطف على مدخول الكاف، ولو قدمه على اثني (٣) لذهب إيهام عطفه على أخا؛ لأنه (٤) منصوب لا مجرور، فتدبر!.

* قوله: (وتسمى الدينارية)؛ أيْ: الكبرى (٥)، وأما الصغرى فهي أم الأرامل (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 38 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.