Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 39

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب أصول المسائل
  3. ١ - فصل في الرد

وتَعُول إلى سبعة وعشرين: كزوجةٍ، وبنتَين، وأبوَين، ولا تعُول إلى أكَثرَ. وتُسمَّى: "البخيلةَ" لقلةِ عَوْلِها. و"المِنْبريَّةَ": لأن عليًّا ﵁ سُئل عنها على المنبر، فقال: "صار ثُمنُها تُسعًا" (١).

* * *

١ - فصلٌ في الردِّ

إن لَم يَستَغرق الفرضُ المالَ -ولا عصبَةَ- رُدَّ فاضلٌ على كلِّ ذي فرضٍ بقدرِه، إلا زوجًا وزوجةً، فإن رُدَّ على واحد: أخَذ الكلَّ، ويأخذ جماعةٌ من جنس -كبناتٍ- بالسَّويَّة.

ــ

فصل [في الرد] (٢)

وهو زيادة (٣) في الأنصبة ونقص في السهام عكس العول (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 39 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.