وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (١)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.
ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (٢)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن انقسم) (٣)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (٤)] (٥) ومسألة الرد [من ثلاثة] (٦) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 40 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1952)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.