Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب أصول المسائل
  3. ١ - فصل في الرد

وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (١)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.

ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (٢)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن انقسم) (٣)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (٤)] (٥) ومسألة الرد [من ثلاثة] (٦) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 40 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.