Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 42

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٣ - باب أصول المسائل
  3. ١ - فصل في الرد

ومعَهن جدةٌ: تصح من أربعين، وتُصحَّح مع كسرٍ -كما يأتي (١) -.

وإن شئت: صحِّحْ مسألة الردِّ، ثم زِدْ عليها لفرضِ الزوجيَّةِ -للنصف مِثْلًا، وللربع ثلاثًا، وللثمن سُبعًا- وابسُط من مَخْرَج كسرٍ: ليزولَ (٢).

ــ

والسدس من أصل ستة والحاصل من ضرب الأربعة في الثمانية ما ذكر (٣).

* قوله: (تصح من أربعين) قائمة من ضرب خمسة وهي مجموع سهام من عدا الزوجة من أصل ستة المباينة للسبعة الباقية من الثمانية بعد فرض الزوجة في أصل المسألة، وهي ثمانية (٤).

* قوله: (مِثْلًا)؛ أيْ (٥): مثل مسألة الرد.

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 42 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.