إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .
ــ
باب تصحيح المسائل (١)
التصحيح: تحصيل (٢) أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر (٣).
* قوله: (إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.
* قوله: (أو وفقه) (٤) ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 43 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.