تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين (١).
وإلا (٢): ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً (٣).
وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول (٤).
ــ
* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها] (٥) فإما أن (٦) تنقسم (٧) أو يوافق، أو يباين (٨)، فإن انقسم لم يحتج لضرب (٩)، وإلا ضربت
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 52 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.