Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 53

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٥ - باب المناسخات

واختصار المناسخات أن توافق سهامَ الورثة بعد التصحيح بجزء: كنصف وخمس وجزء من عددٍ أصم كأحد عشر، فتُردُّ المسائل إلى [ذلك] (١) الجزء وسهام كل وارث إليه (٢).

ــ

وفقها في الجامعة [قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة] (٣)، فما بلغ فمنه تصح وتقسم -كما تقدم- وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي (٤).

قال شيخنا في شرحه: (والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم (٥) معينة جدًّا)، انتهى (٦).

* قوله: (إليه)؛ أيْ: إلى الجزء الذي به الموافقة؛ لأنه أسهل في العمل.

مثاله: رجل [مات] (٧) عن زوجةٍ وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 53 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.