واختصار المناسخات أن توافق سهامَ الورثة بعد التصحيح بجزء: كنصف وخمس وجزء من عددٍ أصم كأحد عشر، فتُردُّ المسائل إلى [ذلك] (١) الجزء وسهام كل وارث إليه (٢).
ــ
وفقها في الجامعة [قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة] (٣)، فما بلغ فمنه تصح وتقسم -كما تقدم- وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي (٤).
قال شيخنا في شرحه: (والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم (٥) معينة جدًّا)، انتهى (٦).
* قوله: (إليه)؛ أيْ: إلى الجزء الذي به الموافقة؛ لأنه أسهل في العمل.
مثاله: رجل [مات] (٧) عن زوجةٍ وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 53 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1965)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.