Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 65

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٧ - باب ذوي الأرحام

ثم تجعل نصيبَ كلِّ وارث لمن أدْلَى به (١)، فإن أَدلَى جماعةٌ بوارث، واستوتْ منزلتُهم منه: فنصيبُه لهم: ذكرٌ كأنثى (٢)، فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصفُ بالسَّويَّةِ (٣).

وإن اختلفتْ: جعلتَه كالميت. . . . . .

ــ

* قوله: (فنصيبه لهم. . . [إلخ]) (٤)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (٥).

* قوله: (وابن وبنت)؛ أيْ: ابن وبنت كلاهما لأخت أخرى.

* قوله: (للأولى النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٦).

* قوله: (وللأخرى وأخيها النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٧).

* قوله: (بالسَّوُّية) لما تقدم (٨) من أن ذوي الأرحام ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهُمْ سواءٌ.

* قوله: (جعلته)؛ أيْ: من أدلَوا به.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 65 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.