Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 66

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٧ - باب ذوي الأرحام

وقسمتَ نصيبهُ بينهم على ذلك، كثلاثِ خالاتٍ مُفْتَرِقاتٍ، وثلاثِ عمات كذلك: فالثلثُ بين الخالاتِ على خمسة، والثلثانِ بين العمَّاتِ كذلك، فاجْتَزئ بإحداهما، واضربْها في ثلاثة: تكن خمسةَ عشرَ.

للخالةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ثلاثةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (فالثلث. . . إلخ) في كلامه طَي، والأصل: فكأن الميت أولًا مات عن أبوَين، للأم الثلث، وللأب الثلثان. ثم كأن الأم ماتت عن ثلاث أخوات [متفرقات] (١) [فالثلث بينهن على خمسة؛ أيْ: فرضًا وردًّا، وكأن الأب مات عن ثلاث أخوات مفترقات (٢) فالثلث (٣) بينهن] (٤) [على خمسة؛ أيْ: فرضًا وردًّا، وكأن الأب مات عن ثلاث أخوات] (٥) [مفترقات، فالثلث بينهن] (٦) (٧) أخماسًا كذلك، والخمستان متماثلان، فاجتز (٨). . . إلخ.

* قوله: (فاجتزأ بإحداهما) (٩)؛ أيْ: أحد الخمستَين للتماثل.

* قوله: (في ثلاثة) أصل مسألة من أدلوا به؛ أعني: الأبوَين.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 66 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.