Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 67

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٧ - باب ذوي الأرحام

ومن قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ستةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمانِ، ومن قِبَلِ الأمِّ سهمان (١).

وإن خلَّف ثلاثةَ أخوالٍ مُفتَرِقين: فلِذي الأمِّ السدُس، والباقي لِذِي الأبَوَين، ويُسقطُهم أبو الأمِّ.

وإن خلَّف ثلاثَ بناتِ عُمومةٍ مُفترقِين: فالكلُّ لبنتِ ذي الأبويْن (٢).

وإن أدلى. . . . . .

ــ

* قوله: (والباقي لدي الأبوَين) (٣) ولا شيء لذي الأب فقد؛ لأنه كالأخ (٤) لأب وهو يحجب بالشقيق (٥).

* قوله: (ويسقطهم أبو الأم)؛ أيْ: يسقط الأخوال، كما يسقط الأب الإخوة.

* قوله: (فالكل لبنت ذوي الأبوَين).

قال الشارح: (نصًّا لقيام كل منهن مقام أبيها)، انتهى (٦). فكأنه مات عن عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم، والشقيق مقدم (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 67 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.