Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 70

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب التسوك
  3. ١ - فصل

وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة، فاستنشاق بيمينه، واستنثار بيساره، ومبالغة فيهما لغير صائم، وفي بقية الأعضاء مطلقًا، ففي مضمضة إدارة الماء بجميع الفم، وفي استنشاق جذبَه بنفَس إلى أقصى أنف. والواجب الإدارة، وجذبه إلى باطن أنف، وله بلعه، لا جعل مضمضة أولًا وَجُورًا (١)، واستنشاق سعوطٍ (٢)، وفي غيرهما دَلْك ما ينبو عنه الماء. . . . . .

ــ

* وقوله: (والتسمية)؛ أيْ: في غسل اليدين بتكرر (٣) ما سيأتي في الوضوء (٤).

* قوله: (سهوًا)؛ أيْ: أو جهلًا، على ما في شرح شيخنا (٥).

* قوله (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان صائمًا، أو غير صائم، وسواء في ذلك الوضوء والغسل.

* قوله: (وفي غيرهما دَلْك ما ينبو عنه الماء) لعله ما لم يتحقق عدم (٦) وصول الماء إليه، وإلا كان الدَّلْك واجبًا، لا مستحبًّا فقط؛ لأن ما لا (٧) يتم الواجب إلا به فهو واجب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 70 (SanadKitab #16772, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.