Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 77

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب ميراث الحمل

وورثةً لا تَحجُب ولدَها: لم تُوطَأُ حتى تُستَبْرأ، ليُعلمَ: أحاملٌ أو لا؟ (١)، فإن وُطئتْ ولم تُستَبْرأ، فأتتْ به بعد نصف سنةٍ من وطءٍ: لم يَرِثْه (٢).

ــ

* قوله: (لا تحجب ولدها)؛ (أيْ: ولد الأم بأن لم يخلف ولدًا ولا ولد ابن ولا أبًا ولا جدًّا)، شرح (٣).

* قوله: (لم توطأ حتى تستبرأ) ظاهره أن الاستبراء هنا واجب (٤)، ويعايا بها فيقال: امرأة مزوجة بنكاح صحيح وهي غير حائض ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها، ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها، ولعل المراد بالاستبراء هنا (٥) مضي مدة يتبين فيها كونها حاملًا أم لا كما يدل على ذلك قوله ليعلم أحامل (٦) أوْ لا (٧).

وبخطه: (وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ [حر] (٨)، فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا؛ ليرث الحمل من عمه)، شرح (٩).

* قوله: (لم يرثه)؛ (أيْ: الميت؛ لاحتمال حدوثه بعد موته (١٠)، وإن أتت به

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 77 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.