Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 78

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٨ - باب ميراث الحمل

والقائلةُ: "إن ألدْ ذكرًا لم يَرِث ولم أَرِث (١)، وإلا وَرِثنا" (٢) (٣)،

وهي: أمةٌ حامل من زوج حرٍّ قال سيدها: "إن لم يكن حَمْلُكِ ذكرًا، فأنتِ هو حُرَّانِ" (٤).

ــ

لدون نصف سنة من موته ورثه، وكذا إن كف عن وطئها وأتت (٥) به لأربع سنين فأقل؛ لأن الظاهر أنها كانت حاملًا به حال الموت)، [شرح] (٦) (٧).

* قوله: (والقائلة: إن ألدْ ذكرًا لم يرث. . . إلخ) وعكس هذه المسألة مَن كانت حاملًا من ابن عمها (٨) ومات [ثم مات] (٩) جدها عن بنتَين وعنها، فإنها القائلة: (إن ولدتُ ذكرًا ورثنا لا أنثى) (١٠).

* قوله: (قال سيدها)؛ أيْ: قبل موت (١١) زوجها أبي الحمل.

* قوله: (حران) فإن كان حملها أنثى فأكثر تبين عتقهما من قبل موت الزوج والد الحمل، فيرثان منه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 78 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.