Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 81

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب ميراث المفقود

انتُظر به تَتمَّةُ أربع سنينَ منذُ فُقد، ثم يُقسَم مالة (١) ويُزكى قبلَه، لما مضَى (٢)، وإن قَدِم بعد قَسمٍ: أخَذ ما وجده بعينِه، ورجَع على من أخذ الباقي (٣)، فإن مات مورِّثُه زمن التربُّصِ: أخذ كلُّ وارث اليقينَ، ووُقف الباقي.

فاعمل مسألةَ حياتِه ثم موتِه، ثم اضربْ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، واجْتَزئ بإحداهما: إن ثماثَلَتا، وبأكثرِهما: إن تناسَبَتا، ويأخذُ وارثٌ منهما -لا ساقطٌ في إحداهما- اليقين (٤).

فإن قَدِم أخذ نصيبه، وإلا فحُكمُه كبقيةِ مالِه (٥)، فيُقضَى منه دينُه في مدةِ تربُّصِه، ولباقي الورثةِ الصلحُ على ما زاد عن نصيبه، فيقتسمونه (٦): كأخ مفقودٍ في "الأكدرَّية". . . . . . .

ــ

* قوله: (في الأكدرية) وهي زوج وأم وأخت لغير أم وجد (٧)؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 81 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.