Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 82

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب ميراث المفقود

مسألةُ الحياةِ والموت من أربعة وخمسين: للزوج ثمانيةَ عشر، وللأم تسعةٌ، وللجد من مسألة الحياة تسعةٌ، وللأخت منها ثلاثة. . . . . . .

ــ

[أيْ] (١): ويزاد على ذلك قولنا: وأخ مفقود، وذلك كأن تموت أخت المفقود زمن انتظاره عمن ذكر.

* قوله: (من أربعة وخمسين)؛ (لأن مسألة [الموت] (٢) من سبعة وعشرين، ومسألة الحياة من ثمانية عشر، وبينهما موافقة [بالتُّسع] (٣)، فاضرب تسع أحدهما (٤) في كامل الأخرى يحصل ما ذكر) حاشية (٥).

* قوله: (وللجد من مسألة الحياة تسعة)؛ لأن سدس المال أحظُّ له، وهو ثلاث من ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، ويصدُق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 82 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.